withprophet faceBook withprophet twitter withprophet instagram withprophet youtube withprophet new withprophet pinterest


غزوة ذات الرقاع _17857

غزوة ذات الرقاع


مطلب في الكلام على غزوة ذات الرقاع ومشروعية صلاة الخوف

]

وفيها كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع الى نجد يريد غطفان واختلف في تسميتها بذلك على أقوال أصحها ما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى موسى الاشعرى ان أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق ولهذا قال البخارى انها بعد خيبر لان أبا موسى الاشعرى انما جاء بعد خيبر وانتهى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف* وروى ابن عباس وجابر أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا الى صلاة الظهر يصلون جميعا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم فقالوا دعوهم فان لهم بعدها صلاة هى أحب اليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر فاذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل بصلاة الخوف رواه البغوي في تفسيره* وجملة القول في صلاة الخوف ان العدوّ اذا كان في غير جهة القبلة فرقهم الامام فرقتين فرقة في وجه العدوّ والاخرى تصلى معه ركعة واذا قام الى الثانية فارقته وأتمت لنفسها وذهبت الى وجه العدوّ ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ألبسها اياه وجعله شعارا لها وهو الثوب الذى يلى الجسد (ضغطة) بمعجمتين الاولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم مهملة أي ضمة (لتلبس) بالبناء للمفعول (وفيها) أى الرابعة وقيل في الخامسة ولم يذكر النووى في شرح مسلم غيره وقال البخاري انها بعد خيبر كما سيأتي (كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع) بكسر الراء بعدها قاف مكان من نجد بارض غطفان (لان أرجلهم نقبت فلفوا عليها الخرق) وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل لانهم رقعوا ثيابهم وقيل الارض التى نزلوها ذات ألوان تشبه الرقاع وقيل لترقيع صلوتهم فيها ويحتمل ان هذه الامور كلها وجدت فيها كما قاله النووي (انها بعد خيبر لان أبا موسى انما جاء) من أرض الحبشة (بعد خيبر) وقد ثبت انه شهد غزوة ذات الرقاع (وصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) وشرعت يومئذ وقيل في غزوة بني النضير (الى نخل) بالمعجمة هو مكان من المدينة على يومين (اكبوا) أي أقبلوا عليهم (اذا كان في غير جهة القبلة) أو فيها وثم ساتر يمنع المسلمين من رؤيتهم (فرقهم) بالتخفيف والتشديد (والاخري تصلى معه ركعة) في الصبح وثنتين في غيرها (فاذا قام الي الثانية) في الصبح أو الى الثالثة في غيرها (فارقته) بالنية (وأتمت لنفسها) ركعة في الصبح والمغرب وان لم يجئ لصلاة المغرب كيفية في الحديث كما سيأتي عن ابن حجر وركعتين في غيرهما (وذهبت الى وجه العدو) وينتظر الامام الفرقة الثانية في ثانية الصبح وثالثة غيره (ثم جاء الواقفون فاقتدوا به) ويندب ان يطيل القراءة الى أن يلحقوا (وصلى بهم الثانية) من الصبح والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من غيرهما (فاذا جلس للتشهد فاموا فاتموا ثانيتهم) فى الصبح وثالثتهم في المغرب وثالثتهم

ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم أو يصلى بكل فرقة مرة وهاتان الكيفيتان رواهما الشيخان فاذا كان العدوّ في جهة القبلة صلى بهم جميعا فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخر فاذا جلس للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا رواهما مسلم فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع ببطن نخل والثالثة بعسفان وهذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف ووراء ذلك من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز حصره قال الامام أبو بكر بن العربى المالكي روي عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما اذا كان الخوف متراخيا أما اذا ورابعتهم في غيرهما (ولحقوه) متشهدا (وسلم بهم) لانهم كانوا في حكم القدوة (أو يصلي بكل فرقة مرة) فتكون الثانية له نافلة (وهاتان الكيفيتان رواهما) معا (الشيخان) والنسائي الاولى عن سهل بن أبي حثمة والثانية عن جابر وروي الاولى عن سهل أيضا مالك وأبو داود والترمذي (وان كان العدو في جهة القبلة) ولا حائل يمنع من رؤيتهم وكان في المسلمين كثرة (صلى بهم جميعا) بعد ان يجعلهم صفين فيقرأ ويركع بالجميع (فاذا سجد سجد معه صف) سجدتيه ويسن ان يكون الاول (وحرس الآخر) حتى يقوم الامام من السجود (فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه) فى القيام (وسجد معه في الثانية) صف والافضل ان يكون (من حرس أولا) بعد ان يتقدم الى موضع الصف الاول (وحرس الآخر) بعد ان يتأخر الى موضع الصف الآخر (فاذا جلس) للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا (رواه مسلم) وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقى (فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) وفيها كيفية أخرى وهو ان يصلي باحدي الطائفتين ركعة واحدة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائي عن ابن عمر قال العلماء وجاز ذلك مع كثرة الافعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه ولا معارض لان احدي الروايتين كانت في يوم والاخري في يوم آخر قال القاضى زكريا ودعوي النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما (والثانية ببطن نخل) مكان من نجد بأرض غطفان وقد مرانه من المدينة على يومين (والثالثة بعسفان) في صلاة العصر كما في حديث أبي عياش الزرقي وفيه انه كان على المشركين يومئذ خالد بن الوليد وقد مر انها بئر بقرب خليص (وهذه الثلاث) مع الرابعة التي رواها ابن عمر (أصح وأشهر) أى في الاستعمال والا فأكثر أنواع صلاة الخوف جاءت من طرق مثل هذه في الصحة (المتباينات) أي المختلفات والتباين الاختلاف (أربعا وعشرين مرة) قال النووى وقد روي أبو داود وغيره وجوها أخر

التحم القتال فيصلي كل منهم على حسب حاله كيف أمكنه رجالا وركبانا مستقبلي القبلة ومستدبريها مع الكر والفر والضرب المتتابع* قال علماؤنا رحمهم الله وله ذلك في كل قتال مباح للفرار من أمر يخافه على روحه

[,

استطراد لذكر قصة غوث بن الحارث

]

وفي هذه الغزوة كانت قصة غورث بن الحارث وهو ما روينا في صحيح البخارى عن جابر انهم لما قفلوا نزلوا منزلا وتفرقوا في الشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا نومة ثم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه فاذا عنده اعرابى جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لى من يمنعك منى قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن السيف سقط من يده وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني قال كن خير آخذ فتركه وعفي عنه فجاء الي قومه فقال جئتكم من عند خير الناس وأسلم

[,

الكلام على حديث جابر وشراء النبى صلى الله عليه وسلم جمله منه

]

وفي هذه الغزوة ذكر ابن هشام بروايته عن ابن اسحق حديث جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله وذلك مخالف لاحدى روايات مسلم عن جابر ان ذلك كان في اقبالهم من مكة الى المدينة قلت وحديث جابر هذا جامع لانواع من الفوائد وقد خرجه الشيخان بألفاظ تتفق وتفترق وقد جمع بينهما الحفاظ وردوا بعضها الى بعض* روينا في صحيحيهما وَتَوْفِيقاً* وفي هذه الغزوة (غورث) بغين معجمة مفتوحة وقد تضم فواو ساكنة فراء مفتوحة فثاء مثلثة وقيل بالكاف بدلها مكبر ورواه الخطابى بالتصغير وبالشك في اعجام الغين واهمالها قال الشمنى أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتهى وقد ذكر اسلامه البغوى أيضا والمصنف كما سيأتى ولم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (فى صحيح البخاري) ورواه مسلم أيضا (لما قفلوا) بالقاف قبل الفاء أي رجعوا ومنه سميت القافلة لكن استعملت توسعا في الذاهبة أيضا (سمرة) بفتح المهملة وضم الميم (فعلق بها سيفه) أى بغصن من أغصانها كما في رواية (اخترط) أى سل (وأنا نائم) في تفسير البغوى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه فقال يا محمد أرني سيفك فأعطاه اياه (صلتا) بفتح المهملة وضمها واسكان اللام وفوقية أى مجردا من غمده (ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية في الصحيح وكان ملك قومه فانصرف حين عفا عنه وقال والله لا أكون في قوم هم حرب لك (وروي ان السيف سقط من يده) حكاه عياض في الشفاء بهذه الصيغة (وقال من يمنعك مني الى آخره) رواه البغوى في التفسير وفي رواية فيه انه جعل يضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه قال في الشفاء وقد حكيت مثل هذه الحكاية انها جرت له يوم بدر وقد انفرد عن أصحابه لقضاء حاجته فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله وقد روى انه وقع له مثلها في غزوة غطفان بذي أمر مع رجل اسمه دعبور بن الحارث وان الرجل أسلم فلما رجع الى قومه الذين أغروه وكان سيدهم وأشجعهم قالوا له أين ما كنت تقول وقد أمكنت فقال إنى نظرت الى رجل أبيض طويل دفع في صدرى فوقعت لظهرى فسقط السيف فعرفت انه ملك وأسلمت* وفي هذه الغزوة (وقد أخرجه) مالك والشيخان وأبو داود والترمذى

واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فابطأبى جملي واعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ على جملى واعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تزوجت قلت نعم قال أبكرا ام ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت ان لي اخوات فأحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال اما انك قادم فاذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلى وقدمت (أبطأ) تأخر (فاعيا) تعب والاعياء التعب (جابر) منادى حدفت أداته (بمحجنه) بكسر الميم وهو عصا معوج الرأس يلتقط بها الراكب ما سقط منه وفي رواية بعنزة وهي بفتح النون عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج وفي رواية في الصحيح فزجره ودعا له (فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لئلا يتقدم بين يديه وفي رواية فما زال بين يدى الابل فقال لى كيف ترى بعيرك فقلت بخير قد أصابته بركتك (أتبيع جملك) زاد في رواية في الصحيح فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره (قال فقلت نعم) فبعته اياه على ان لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة (بكرا) هي التي لم توطأ (ثيبا) هي التي قد وطئت وزالت بكارتها واسم هذه المرأة التي تزوجها سهيلة بنت مسعود الاوسية (فهلا جارية) بالنصب أى تزوجت جارية (تلاعبها وتلاعبك) في رواية فاين أنت من العذراء ولعابها بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمها وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير قاله عياض وهو من الملاعبة مصدر لاعب وقيل أي على رواية الضم انه من اللعاب وهو الريق وفي رواية فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها (لى أخوات) كن اخواته تسعا أوستا روايتان جمع بينهما بانهن كن تسعا منهن ثلاث متزوجات فلم يعدهن في رواية لاستغنائهن عنه وعدهن في أخري ولم يسم منهن واحدة (وتمشطهن) بضم المعجمة أي تسرح رؤسهن بالمشط (فالكيس الكيس) بفتح الكاف واسكان التحتية ثم مهملة وهو منصوب على الاغراء أى جامع جماعا كيسا قال بعضهم هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع زاد ابن خزيمة عن جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى ان أعمل عملا كيسا قالت سمعا وطاعة فدونك فبت حتى أصبحت (باوقية) بضم الهمزة واسكان الواو وكسر القاف وتشديد التحتية وفيه لغة أخري صحيحة حذف الهمزة مع فتح الواو (ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) قبلى في رواية في الصحيح انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقدم الى المدينة لكونه عروسا فاذن له قال فلما أتيت المدينة لقينى خالى فسألنى عن البعير فاخبرته بما صنعت فيه فلامني وظاهر هذه انه تقدم الناس جميعا الى المدينة الا ان يحمل على ان النبى صلى الله عليه وسلم تقدم الناس أيضا فاستأذنه جابر في التقدم معه وأمر غيره بالتخلف لامر اقتضي ذلك فلما قدما

بالغداة فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل وصل ركعتين فدخلت فصليت وامر بلالا ان يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا فقلت الآن يرد على الجمل ولم يكن شيء أبغض الىّ منه قال خذ جملك ولك ثمنه فهذه احدى روايات البخاري وباقي رواياته ورواية مسلم تزيد وتنقص وها أنا اذكر ما سنح من فوائد مجموع رواياته ان شاء الله تعالى من ذلك اختلافهم في أصل اليمن من أوقية الى ست أواقي زاد البخارى بثمان مائة درهم وفي رواية بعشرين دينارا وأكثر الروايات أوقية كما نقله البخارى عن الشعبي وعليهما حملوا باقي الروايات ومنها ان في احدى رواياته انه اشترط حملانه الى المدينة ففيه حجة لمالك واحمد ومن وافقهم في جواز مثل ذلك ومنعه الشافعي وأبو حنيفة لحديث النهى عن بيع وشرط والنهي عن بيع الثنيا وتأولوا قصة جابر بأنها قصة عين يتطرق اليها احتمالات كثيرة* ومنها ان في وكانا بقرب المدينة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولم أر من قاله (قال الآن) بقطع الهمزة للاستفهام (وأدخل وصل ركعتين) فيه ندب صلاتها بالمسجد للقادم من السفر وان صلاة النهار مثنى كصلاة الليل وقد روي أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثني (وأمر بلال) فيه جواز التوكيل في قضاء الدين واداء الحقوق (سنح) بالمهملتين بينهما نون مفتوحات أي عرض (من أوقية) المراد بها من الذهب كما فسره في رواية سالم عن جابر وهى أكثر الروايات كما نقله البخاري عن الشعبي (الى ست أواقى) اي من الفضة وهى بقدر أوقية الذهب في ذلك الوقت قال النووي فيكون الاخبار باوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقى الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم ويحتمل أن يكون هذا زيادة على الاوقية كما قال فما زال يزيدني ورواية أربعة دنانير محمولة على ان أحدهما وقع به البيع والاخري زيادة كما في رواية وزادنى أوقية (وفي رواية بعشرين دينارا) محمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا تعتبر (الشعبي) بفتح المعجمة واسكان المهملة اسمه عامر بن شراحيل وقيل شرحبيل (حملانه) بضم المهملة أي الحمل عليه (ففيه حجة لمالك) في جواز ذلك اذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل الحديث على هذا (وأحمد ومن وافقهما في جواز ذلك) مطلقا (وأبو حنيفة) اسمه النعمان بن ثابت توفي ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة وقد تقدم ذكر الشافعى ومالك وأحمد أوّل الكتاب (النهى عن بيع وشرط) رواه الشيخان وغيرهما (والنهي عن بيع الثنيا) رواه مسلم والترمذى وزاد الا ان تعلم وهي بضم المثلثة واسكان النون ثم تحتية مفتوحة الاستثناء في البيع (يتطرق اليها احتمالات كثيرة) منها انه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع ومنها انه يحتمل ان الشرط لم يكن في نفس العقد بل كان

رواية ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع قال جابر فان لرجل علىّ اوقية ذهب فهو لك بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته بها ففيه دليل على ان البيع ينعقد بلفظه وبما يؤدي معناه من الكنايات وقد يحتج به من يمنع انعقاده بالمعاطاة ولا حجة فيه فان المختار انعقاد البيع بها وانما يجوز مع حضور العوضين فيعطى ويأخذه* ومنها ان في احدى رواياته امهلوا حتى يدخلوا ليلا أى عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ففيه استعمال مكارم الاخلاق والشفقة على المسلمين والنهى عن تتبع العورات وليس فيه معارضة لحديث النهى عن الطرق ليلا لانه فيمن جاء بغتة واما هؤلاء فقد تقدم خبر مجيئهم والكيس كلمة مشتركة لمعان والمراد هنا حثه على طلب الولد وفيه من الفوائد جواز الوكالة فى أداء الدين واستحباب ارجاح الوزن والزيادة في القضاء لأن في رواية انه زاد قيراطا فقال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحفظه حتى أصيب منه يوم الحرة ففيه التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته والمماكسة له سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم باركانه (ماكسه) أي ناقصه من ثمنه قال أهل اللغة المماكسة المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظالم (ففيه دليل على ان البيع الى آخره) موضع الدليل قول جابر هو لك وقول النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذته بها (وقد يحتج به من يمنع انعقاده بالمعاطاة) وانه لا بد من الايجاب والقبول وهو الذي قاله الجمهور (فان المختار) عند جماعة منهم البغوي والمتولى والنووي (انعقاد البيع بها) في كل ما يعده الناس بيعا وخص الرويانى وابن شريح وغيرهما ذلك بالمحقرات كرطل خبز وعلى ما قاله الجمهور قال الغزالى في الاحياء يتملك البائع الثمن الذي قبضه ان ساوى قيمة ما دفعه هذا كله في الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء (وانما يجوز مع حضور العوضين فيعطي ويأخذ) هذا قاله النووي في شرح مسلم وغيره وظاهره اشتراط حضور العوضين وان يعطي ويأخذ والذي نقلوه عن الذخائر ان صورة المعاطاة ان يتفقا على الثمن والمثمن ثم يعطى المشتري من غير ايجاب ولا قبول وظاهر هذا عدم اشتراط ذلك قال في الايضاح للناشرى والظاهر ان الجميع معاطاة وهو متجه (وتستحد) الاستحداد ازالة الشعر بالحديدة وهى الموسى والمراد هنا ازالته كيف ما كانت (المغيبة) بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية أى التى غاب زوجها (والكيس) بفتح الكاف واسكان التحتية كما سبق (والمراد هنا حثه على طلب الولد) كما فسره البخاري وفسره ابن حبان بالجماع وفسره بعضهم بالرفق وحسن التأني (يوم الحرة) كانت سنة ست وثلاثين من الهجرة وكان فيها قتال ونهب من أهل الشام وقتل بها ابنان لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب وهما صغيران بين يدي أمهما وهما قثم وعبد الرحمن وسببها ان أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية لفسقه فارسل جيشا استباحوا المدينة وقتلوا

ففي رواية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أتراني ما كستك لآخذ جملك الجمل والثمن لك وفيه استحباب نكاح الابكار وجواز ملاعبة النساء وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث انبعث جمل جابر بعد ان أعيا وكل فصار أنشط الابل وفيه منقبة لجابر حيث ترك حظ نفسه لما يصلح بحال أخواته*

[,

مطلب في الكلام على غزوة ذات الرقاع ومشروعية صلاة الخوف

]

وفيها كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع الى نجد يريد غطفان واختلف في تسميتها بذلك على أقوال أصحها ما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى موسى الاشعرى ان أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق ولهذا قال البخارى انها بعد خيبر لان أبا موسى الاشعرى انما جاء بعد خيبر وانتهى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف* وروى ابن عباس وجابر أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا الى صلاة الظهر يصلون جميعا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم فقالوا دعوهم فان لهم بعدها صلاة هى أحب اليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر فاذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل بصلاة الخوف رواه البغوي في تفسيره* وجملة القول في صلاة الخوف ان العدوّ اذا كان في غير جهة القبلة فرقهم الامام فرقتين فرقة في وجه العدوّ والاخرى تصلى معه ركعة واذا قام الى الثانية فارقته وأتمت لنفسها وذهبت الى وجه العدوّ ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ألبسها اياه وجعله شعارا لها وهو الثوب الذى يلى الجسد (ضغطة) بمعجمتين الاولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم مهملة أي ضمة (لتلبس) بالبناء للمفعول (وفيها) أى الرابعة وقيل في الخامسة ولم يذكر النووى في شرح مسلم غيره وقال البخاري انها بعد خيبر كما سيأتي (كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع) بكسر الراء بعدها قاف مكان من نجد بارض غطفان (لان أرجلهم نقبت فلفوا عليها الخرق) وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل لانهم رقعوا ثيابهم وقيل الارض التى نزلوها ذات ألوان تشبه الرقاع وقيل لترقيع صلوتهم فيها ويحتمل ان هذه الامور كلها وجدت فيها كما قاله النووي (انها بعد خيبر لان أبا موسى انما جاء) من أرض الحبشة (بعد خيبر) وقد ثبت انه شهد غزوة ذات الرقاع (وصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) وشرعت يومئذ وقيل في غزوة بني النضير (الى نخل) بالمعجمة هو مكان من المدينة على يومين (اكبوا) أي أقبلوا عليهم (اذا كان في غير جهة القبلة) أو فيها وثم ساتر يمنع المسلمين من رؤيتهم (فرقهم) بالتخفيف والتشديد (والاخري تصلى معه ركعة) في الصبح وثنتين في غيرها (فاذا قام الي الثانية) في الصبح أو الى الثالثة في غيرها (فارقته) بالنية (وأتمت لنفسها) ركعة في الصبح والمغرب وان لم يجئ لصلاة المغرب كيفية في الحديث كما سيأتي عن ابن حجر وركعتين في غيرهما (وذهبت الى وجه العدو) وينتظر الامام الفرقة الثانية في ثانية الصبح وثالثة غيره (ثم جاء الواقفون فاقتدوا به) ويندب ان يطيل القراءة الى أن يلحقوا (وصلى بهم الثانية) من الصبح والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من غيرهما (فاذا جلس للتشهد فاموا فاتموا ثانيتهم) فى الصبح وثالثتهم في المغرب وثالثتهم

ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم أو يصلى بكل فرقة مرة وهاتان الكيفيتان رواهما الشيخان فاذا كان العدوّ في جهة القبلة صلى بهم جميعا فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخر فاذا جلس للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا رواهما مسلم فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع ببطن نخل والثالثة بعسفان وهذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف ووراء ذلك من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز حصره قال الامام أبو بكر بن العربى المالكي روي عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما اذا كان الخوف متراخيا أما اذا ورابعتهم في غيرهما (ولحقوه) متشهدا (وسلم بهم) لانهم كانوا في حكم القدوة (أو يصلي بكل فرقة مرة) فتكون الثانية له نافلة (وهاتان الكيفيتان رواهما) معا (الشيخان) والنسائي الاولى عن سهل بن أبي حثمة والثانية عن جابر وروي الاولى عن سهل أيضا مالك وأبو داود والترمذي (وان كان العدو في جهة القبلة) ولا حائل يمنع من رؤيتهم وكان في المسلمين كثرة (صلى بهم جميعا) بعد ان يجعلهم صفين فيقرأ ويركع بالجميع (فاذا سجد سجد معه صف) سجدتيه ويسن ان يكون الاول (وحرس الآخر) حتى يقوم الامام من السجود (فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه) فى القيام (وسجد معه في الثانية) صف والافضل ان يكون (من حرس أولا) بعد ان يتقدم الى موضع الصف الاول (وحرس الآخر) بعد ان يتأخر الى موضع الصف الآخر (فاذا جلس) للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا (رواه مسلم) وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقى (فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) وفيها كيفية أخرى وهو ان يصلي باحدي الطائفتين ركعة واحدة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائي عن ابن عمر قال العلماء وجاز ذلك مع كثرة الافعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه ولا معارض لان احدي الروايتين كانت في يوم والاخري في يوم آخر قال القاضى زكريا ودعوي النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما (والثانية ببطن نخل) مكان من نجد بأرض غطفان وقد مرانه من المدينة على يومين (والثالثة بعسفان) في صلاة العصر كما في حديث أبي عياش الزرقي وفيه انه كان على المشركين يومئذ خالد بن الوليد وقد مر انها بئر بقرب خليص (وهذه الثلاث) مع الرابعة التي رواها ابن عمر (أصح وأشهر) أى في الاستعمال والا فأكثر أنواع صلاة الخوف جاءت من طرق مثل هذه في الصحة (المتباينات) أي المختلفات والتباين الاختلاف (أربعا وعشرين مرة) قال النووى وقد روي أبو داود وغيره وجوها أخر

التحم القتال فيصلي كل منهم على حسب حاله كيف أمكنه رجالا وركبانا مستقبلي القبلة ومستدبريها مع الكر والفر والضرب المتتابع* قال علماؤنا رحمهم الله وله ذلك في كل قتال مباح للفرار من أمر يخافه على روحه

[



كلمات دليلية: