withprophet faceBook withprophet twitter withprophet instagram withprophet youtube withprophet new withprophet pinterest


سياسيًّا وحاكمًا_4367

سياسيًّا وحاكمًا


الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

روى الأئمة إلا الدّارقطنيّ عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [ (5) ] .

الرابع: في خطبته صلى الله عليه وسلم في النّكاح:

روى أبو يعلى والطبراني برجال الصحيح عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه-

وروى الأئمة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فيقول:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلّل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

__________

[ (1) ] انظر الكنز (44529) .

[ (2) ] أخرجه أحمد 4/ 246 والدارمي 2/ 134 والترمذي 3/ 397 (1087) وابن ماجة 1/ 599 (1865) والنسائي 6/ 69 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 303 (1236) .

[ (3) ] أحمد 3/ 231 والحاكم 2/ 166 والبيهقي 7/ 87.

[ (4) ] تقدم وهو عند البخاري 3/ 442 (1513) .

[ (5) ] أخرجه البخاري 4/ 352 (2139، 5142) ومسلم 2/ 1032 (50/ 1412) .

سيدنا محمداً عبده ورسوله،

قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: فإن شئت أن تسأل أتيتك بآي من القرآن تقول: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران/ 102] اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء/ 1] اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب/ 70، 71] أمّا بعد، ثمّ تكلّم بحاجتك [ (1) ] .

وروى أبو داود والإمام أحمد والنسائي والتّرمذي والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهّد [ذكر نحوه، وقال بعد قوله «ورسوله» «أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضرّ الله شيئا»

[ (2) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اكتم الخطبة» [ (3) ] .

,

الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (1) ] ،

ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (2) ] .

,

الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (6) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه مسلم 3/ 1274 (20/ 1653) .

[ (2) ] انظر المصدر السابق (21/ 1653) .

[ (3) ] أخرجه الدارقطني 4/ 143.

[ (4) ] أخرجه الطحاوي في المعاني (4/ 271) .

[ (5) ] انظر المجمع (4/ 186) .

[ (6) ] الدارقطني 1/ 377 وانظر التلخيص 4/ 171.

الباب الرابع في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في النذور

وفيه أنواع:

الأول: في نهيه صلّى الله عليه وسلم عن النذور:

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذور، وقال: إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل وفي لفظ من اللئيم [ (1) ] .

وروى مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل» [ (2) ] .

الثاني: في سيرته صلّى الله عليه وسلم في نذر الطاعات والمباحات:

روى الحارث بسند ضعيف عن فاطمة بنت قيس- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، فقال: «إن أتاني منه خبر صالح، لأحمد الله حق حمده» ، فأتاه منهم خبر صالح، فقال: «اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا» ، فقال له عمر: إنك قلت لإن أتاني منهم خبر صالح لأحمدن الله حق حمده، قال: قد قلت: «اللهم لك الحمد شكرا، ولك المنّ فضلا، ورواه الطبراني عن كعب بن عجرة بذلك» [ (3) ] .

وروى الطبراني عن أنس النواس بن سمعان- رضي الله تعالى عنه- قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن ردّها الله عليّ لأشكرن ربي عز وجل» ، فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة، فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا بركت الإبل بركت متوحدة، واضعة بجرانها، فركبتها وقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال: الحمد لله، فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة فظنوا أنه قد نسي، قالوا: يا رسول الله، إنك قلت: لئن ردها الله عليّ لأشكرن الله تعالى، فقال: أو لم أقل:

الحمد لله [ (4) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه البخاري 11/ 508 (6608، 6692، 6693) ومسلم 3/ 1261 (2، 3، 4/ 1639) وأبو داود 3/ 231 (3287) والنسائي 7/ 16 وابن ماجة 1/ 686 (2122) .

[ (2) ] أخرجه مسلم (3/ 1261) (5) والترمذي (1538) والنسائي 7/ 16 وأبو نعيم في الحلبة 9/ 24 وابن أبي عاصم 1/ 137 المطالب (1746) .

[ (3) ] الطبراني في الكبير 19/ 145 وابن أبي الدنيا في الشّكر (51) وانظر المجمع 4/ 185 والدر المنثور 1/ 12.

[ (4) ] انظر المجمع 4/ 187 والسيوطي في الدر المنثور 1/ 11.

وروى أبو داود عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفّ، قال أوفي بنذرك [ (1) ] .

وروى أبو داود والإمام أحمد واللفظ له عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريب من المقام، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله على النبي وعلى المسلمين مكة لأصلينّ في بيت المقدس، وإني قد وجدت رجلا من أهل الشام ههنا في نفر يمشي مقبلا معي ومدبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ههنا فصلّ» ، فقال الرجل قوله ذلك ثلاث مرات، كلّ ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ههنا فصلّ» ، ثم قالها الرابعة مقالته هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اذهب فصلّ فيه فو الّذي بعث محمدا بالحق، لو صلّيت ههنا لقضى عنك كل صلاة صليتها بيت المقدس» [ (2) ] .

الثالث في سيرته صلّى الله عليه وسلم في نذر المعاصي:

روى البخاري وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر النهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليستظلّ وليقعد وليتكلّم، وليتمّ صومه [ (3) ] .

وروى الأئمة إلا مالكا والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر النهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليستظلّ وليقعد وليتكلّم، وليتمّ صومه [ (4) ] .

وروى الأئمة إلا مالكا والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن عمر قال:

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما، وفي رواية: ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك [ (5) ] .

وروى الجماعة عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى البيت الحرام حافية غير مختمرة، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال:

__________

[ (1) ] أبو داود 3/ 606 (3312) والبيهقي 10/ 77.

[ (2) ] أخرجه أحمد في المسند 3/ 363 والدّارمي 3/ 184 وأبو داود 3/ 602 (3305) .

[ (3) ] أخرجه البخاري 11/ 586 (6704) .

[ (4) ] أخرجه البخاري (11/ 594) (6704) .

[ (5) ] أخرجه البخاري 59011 (6697) ومسلم 3/ 1277 (27/ 1656) وأبو داود 3/ 42 (3325) والترمذي 4/ 99 (1539) وقال حسن صحيح.

لتمش ولتركب ولتخمر ولتصم ثلاثة أيام، إن الله لغنيّ عن تعذيب أختك نفسها فلتركب ولتهد بدنة.

ورواه أبو داود عن ابن عباس أن عقبه بن عامر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تحج إلى البيت ماشية فشكا إليه ضعفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لغني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» [ (1) ] .

وروى الإمام أحمد والخمسة عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله- عز وجل- غني عن تعذيب هذا نفسه فليركب» [ (2) ] .

وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك وابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال ابن عباس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا لا، قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك» ، فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم [ (3) ] .

وروى الإمام أحمد عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني نذرت ناقتي وكيت وكيت، فقال: أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان» .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» [ (4) ] .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس، وهو يخطب، قال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله، أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» [ (5) ] .

__________

[ (1) ] أما حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند 1/ 253 والدارمي 2/ 183 وأبو داود 3/ 598 (3297) وحديث عقبه بن عامر عند أحمد 4/ 149 والدارمي 2/ 183 وأبو داود (3293) والترمذي 4/ 116 (1544) والنسائي 7/ 20 وابن ماجة 1/ 689 (2134) .

[ (2) ] أخرجه البخاري 4/ 78 (1865) ومسلم 3/ 1263 (9/ 1642) .

[ (3) ] أخرجه أبو داود 3/ 607 (3313) والطبراني في الكبير 2/ 68 (1341) .

[ (4) ] أخرجه أحمد 6/ 247 وأبو داود 3 (595 (3292) والترمذي 4/ 103 (1525) والنسائي 7/ 26.

[ (5) ] أخرجه أحمد 2/ 211 وأخرجه الخطيب في التاريخ 6/ 48.

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ: فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يف به» [ (1) ] .

وروى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب وكفّارته كفارة يمين» [ (2) ] .

وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك» [ (3) ] .

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [ (4) ] .

وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [ (5) ] ،

والله أعلم.

__________

[ (1) ] أخرجه مالك في الموطأ 2/ 476 (8) والبخاري 11/ 581 (6696) والدارمي 2/ 184 وأحمد 6/ 36 وأبو داود (3289) والترمذي (1526) والنسائي 7/ 17 وابن ماجة (1216) والشافعي كما في البدائع (1217) والطحاوي في المعاني 3/ 133 والمشكل 1/ 470، 3/ 37، 43.

[ (2) ] أخرجه النّسائي 7/ 28 وعبد الرزاق (15815) وأحمد 4/ 433 والحاكم 4/ 305 والبيهقي 10/ 70 والطحاوي في المعاني 3/ 129.

[ (3) ] أخرجه الدارقطني 4/ 19، 159 والطبراني في الكبير 11/ 27 وانظر المجمع 4/ 186 ونصب الراية 3/ 278.

[ (4) ] أخرجه الدارقطني 4/ 160.

[ (5) ] أخرجه مسلم 3/ 1262 (8/ 1641) .

جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم- في الجهاد

,

الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير:

روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله» [ (1) ] .

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [ (2) ] .

الخامس: في نهيه صلّى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد:

روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجه عن عمر- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [ (3) ] .

السادس: فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلّ عليه حد:

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها علي علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [ (4) ] .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي- رضي الله تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [ (5) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه مسلم في الحدود باب 9 حديث (40) والترمذي (1463) وأبو داود (4491) (4492) أحمد 4/ 45 والدارقطني 3/ 208 وابن أبي شيبة 10/ 17 والحاكم 4/ 369 والطحاوي في المشكل 3/ 164.

[ (2) ] أخرجه ابن ماجة (2602) وانظر فتح الباري 12/ 178.

[ (3) ] أخرجه الترمذي (1401) وابن ماجة (2599) والدارمي 2/ 190 وابن أبي شيبة 10/ 42 والطبراني في الكبير 2/ 147 وانظر المجمع 2/ 25 والحاكم 4/ 369 وعبد الرزاق (1710، 18234) وأبو نعيم في الحلية 4/ 18 وانظر التلخيص 4/ 77.

[ (4) ] أخرجه أبو داود (2/ 545) (4399) .

[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 383 والدارمي 2/ 223 وأبو داود 4/ 561 (4404) والترمذي 4/ 145 (1584) والنسائي 6/ 155 وابن ماجة 2/ 849 (2541) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلي حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» .

السابع: في كيفية إقامته صلى الله عليه وسلم الحدّ على الضعيف:

روى أحمد بن منيع والنسائي وابن ماجة عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري قال: كان بين أبياتنا رجل محدج ضعيف سقيم يجذم، فلم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الرّويجل مسلما، فقال صلى الله عليه وسلم: «خذوا له عثكالا فيه مائة شمروخ فاضربوه به» ، ففعلوا [ (1) ] .

,

العاشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين والمرتدين:

روى الأئمة إلا مالكا والشافعيّ عن أنس وأبو داود والنسائي عن ابن عمر والنسائي وابن ماجة عن عائشة- رضي الله تعالى عنهم- وأبو داود عن أبي الزناد- بنون-- رحمه الله تعالى- مرسلا والنسائي عن ابن المسيّب- رحمه الله تعالى- إن أناسا من عرينة كان بهم سقم، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتكلّموا بالإسلام، فقالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا، فلما أصبحوا حضروا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف وشكوا حمّى المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وأمرهم أن يخرجوا من المدينة وفي لفظ: أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا أمام بيت من ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الزود فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول النهار فبعث الطالب في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، وفي لفظ. وسمّر أعينهم زاد مسلم في رواية أنس وسملوا أعين الرّعاة وتركهم من ناحية الحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا وفي لفظ: رأيت الرجل يكدم الأرض بلسانه، حتى يموت يستسقون، فلا يسقون حتى ماتوا على حالهم.

قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة، وينهي عن المثلة، قال قتادة: وحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا أو قتلوا أو كفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله [ (2) ] .

وروى أبو داود والنسائي عن أبي الزناد- رحمه الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الّذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله- عز وجل- في ذلك فأنزل الله- تبارك وتعالى- إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [ (3) ] [المائدة/ 33] .

وروى الدارقطني عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، فقتلت [ (4) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه أحمد في المسند 5/ 252.

[ (2) ] أخرجه البخاري 12/ 109 (6813) ومسلم 3/ 1296 (9/ 1671) وأحمد 3/ 98.

[ (3) ] أخرجه أبو داود (4370) والنسائي 7/ 100.

[ (4) ] أخرجه الدارقطني 3/ 119 والبيهقي 8/ 203.

وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتدّ عن الإسلام أربع مرات

[ (1) ] .

وروى النسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» [ (2) ] .

وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك [ (3) ] .

فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّا فأسلم، ثم راجع دينه دين السّوء فتهوّد، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.

,

الحادي عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني

روى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحدّ عليه

[ (4) ] .

وروى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال:

خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

[ (5) ] .

وروى الأئمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده.

وروى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- والإمام أحمد وابن ماجة

__________

[ (1) ] أبو يعلى (3/ 320) .

[ (2) ] أحمد 1/ 217، 282، 283، 323، 5/ 231 أبو داود (4351) والترمذي (1458) ومن علي أخرجه البخاري 12/ 267 (6922) والنسائي 7/ 104، 105، وابن ماجة (2535) والطبراني في الكبير 10/ 330 والشّافعي كما في البدائع (1483) وابن أبي شيبة 10/ 139 والدارقطني 3/ 113 وانظر التلخيص 3/ 173، 4/ 48.

[ (3) ] البخاري (7/ 660) (4345) .

[ (4) ] أخرجه البخاري 10/ 523 (6633) ومسلم 3/ 1324 (25/ 1697- 1698) .

[ (5) ] أخرجه مسلم 3/ 1316 (12/ 1690) وأبو داود (4415) وأحمد 5/ 313، 317، 3/ 476 وانظر المجمع 6/ 264 والشافعي كما في البدائع (1492) والطحاوي في المعاني 3/ 134، 138 وابن أبي شيبة 10/ 8، 14 والدارمي 2/ 181 والبيهقي 8/ 210، 222.

عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليحدّها» - وفي رواية فليحدها الحدّ- ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدّها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل، وفي لفظ صغير من شعر.

وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها

[ (1) ] .

وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وفي لفظ: أن أقيم عليها الحدّ فقال عليّ: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

[ (2) ] .

,

الثاني عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره:

روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر- رضي الله تعالى عنه- قال:

«استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ... » [ (3) ] .

,

الثالث عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة:

روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- وهو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.

,

السادس عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط:

روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-، وروى البيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [ (1) ] .

,

السابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف:

روى أبو داود عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقّر أنّه زنى بامرأة أربع مرّات وكان بكرا، فجلده مائة جلدة ثم سأله البيّنة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلد حد القذف ثمانين [ (2) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه من حديث ابن عباس أحمد 1/ 300 وأبو داود 4/ 607 (4462) والترمذي 4/ 57 (1456) وابن ماجة 2/ 856 (2561) والحاكم 4/ 355 والبيهقي 8/ 232.

[ (2) ] أخرجه أبو داود 4/ 618 (4474) والترمذي 5/ 336 (3181) وابن ماجة 2/ 857 (2567) .

الثامن عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السّرقة:

روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا [ (1) ] .

وروى الشيخان والنسائي عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [ (2) ] .

وروى الأئمة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجنّ قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم [ (3) ] .

وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم.

وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق؟ قال: «من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» [ (4) ] .

وروى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في كثر ولا ثمر» [ (5) ] .

وروى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلّق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ» [ (6) ] .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع» [ (7) ] .

وروى الطبراني والإمامان والشافعي وأحمد والأربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان- رحمه الله تعالى- أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع

__________

[ (1) ] أخرجه البخاري 12/ 96 (6789) ومسلم 3/ 1312 (2/ 1684) .

[ (2) ] البخاري (12/ 99) (6794) .

[ (3) ] أخرجه البخاري 12/ 97 (6798) ومسلم 3/ 1313 (6/ 1686) .

[ (4) ] أخرجه أحمد 2/ 207 وأبو داود 2/ 335 (1710) والنسائي 8/ 84.

[ (5) ] أخرجه مالك 2/ 839 (32) والشافعي في المسند 2/ 83 (275) وأحمد 3/ 463 والدارمي 2/ 174 وأبو داود 4/ 549 (4388) والترمذي 4/ 52 (1449) والنسائي 8/ 87 وابن ماجة 2/ 865 (2593) والهيثمي في الموارد (1505) والبيهقي 8/ 263.

[ (6) ] أخرجه مالك 2/ 831 (22) وقال ابن البر «لم يختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمر قلت وحديث عبد الله قد تقدم.

[ (7) ] أخرجه الشّافعي كما في البدائع (1517) والبيهقي 8/ 263- 266.

يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فأخبره عن ذلك

فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» [ (1) ] .

وروى أبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقال: «اقتلوه» ، قالوا: يا رسول الله، إنّما سرق، فقال: «اقطعوه» فقطعوه ثم أتي به في الثانية فقال: «اقتلوه» ، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق فقال: «اقطعوه» ، فقطعوه. ثم أتي به في الثالثة والرابعة، ففعل به كذلك، فأتى به في الخامسة فقال «اقتلوه»

قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد الغنم، فاستلقى على ظهره ثم كشّر بيده ورجله، فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية، ففعلوا به مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة.

قالوا وهذا الحديث لا يصح وكذا أحاديث قتل السارق [ (2) ] .

وروى البيهقيّ والحارث بن أبي أسامة عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول- رحمهما الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعبد قيل: هذا سرق، وقامت عليه البينة ووجدت معه سرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عبد لأيتام ليس لهم مال غيره فتركه ثم أتى به الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فتركه أربع مرات ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله قال الحارث أربع بأربع عافاه مع أربع وعقابه أربع»

قال البيهقي: كأنّه لم ير بلوغه في المراتب الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآه توجبه في المرات الأخيرة [ (3) ] .

روى أبو يعلى والنسائيّ عن الحارث بن الحاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلصّ فقال:

اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق فقال اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله،

ثم سرق على عهد أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- حتى قطعت قوائمه كلّها، ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر- رضي الله تعالى عنه- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه، ثم دفعه إلي فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة» ، فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه [ (4) ] .

__________

[ (1) ] البيهقي (8/ 266) .

[ (2) ] أخرجه أبو داود 4/ 565 (4410) والدارقطني 3/ 181 وقال المنذري بعده أن عزاه للنسائي «وهذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث» .

[ (3) ] أخرجه البيهقي (8/ 273) .

[ (4) ] النسائي (8/ 90) .

وروى الدّارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سرق السارق، فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله.

روى الحميدي وأبو يعلى عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: أول من قطع في الإسلام- أو من المسلمين- رجل من الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إنه، سارق، فقال: اقطعوه، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رمادا فقيل: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، قال: وما يمنعني، لا تكونوا من أعوان الشيطان، إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لولي أن يولّى بحدّ إلا أقامه [ (1) ] .

وروى أبو يعلى عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطعه، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، تبكي فقال: «وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» ؟ قالوا: يا رسول الله، ألا عفوت عنه، قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم [ (2) ] .

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سرق العبد فبعه ولو بنشّ» [ (3) ] .

وروى ابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: «مال الله تعالى سرق بعضه بعضا» [ (4) ] .

وروى أبو داود عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلّاعين أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلّيت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلّا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال: هذا حكم الله- عز وجل- ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وروى النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ» [ (5) ] .

__________

[ (1) ] انظر المجمع 6/ 278.

[ (2) ] مجمع الزوائد (6/ 262) وعزاه لأبي يعلى انظر فتح الباري 12/ 87.

[ (3) ] أخرجه أحمد 2/ 337 وأبو داود 4/ 568 (4412) والنسائي 8/ 91 وابن ماجة (2/ 864) (19/ 25) .

[ (4) ] أخرجه ابن ماجة (2590) وعبد الرزاق (18873) والبيهقي 8/ 282، 9/ 100 وانظر نصب الراية 3/ 368.

[ (5) ] أخرجه النسائي 8/ 93 والدارقطني 3/ 182 وأبو نعيم في الحلية 8/ 322 انظر نصب الراية 3/ 375، 376.

وروى الأربعة والدارقطني عن فضالة بن عبيد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه [ (1) ] .

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارقطني عن أسيد بن الحضير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّه إذا وجدناه يعني السرقة في يد الرّجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء أتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان- رضي الله تعالى عنهم-.

وروى أبو داود والنسائي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتى بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية،

فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في السّفر» ولولا ذلك لقطعته» .

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده.

,

الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:

وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول

__________

[ (1) ] مسلم في الحج (447، 448) والترمذي (1405) وأبو داود (4505) والنسائي 8/ 38 وابن ماجة (2624) .

[ (2) ] أخرجه الدارقطني 3/ 88، 188.

[ (3) ] أخرجه ابن ماجة (2667، 2668) وابن أبي شيبة 9/ 354 والطبراني في الكبير 10/ 109 والدارقطني 3/ 7 والبيهقي 8/ 62، 63 وانظر التلخيص 4/ 19.

[ (4) ] انظر المصادر السابقة.

[ (5) ] أخرجه البخاري 12/ 213 (6884) ومسلم 3/ 1299 (15/ 1672) .

الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراج- فهو بالخيار بين أحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك، ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلّدا» .

وروى مسدّد بسند ضعيف عن مجالد قال: حدثني عريف لجهينة إن ناسا من جهينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير في الشتاء، فقال: اذهبوا به فأدفئوه قال وكان الدفء بلسانهم القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نقتله، فقتلناه قال:

كيف قلت لكم؟ قالوا قلت لنا: اذهبوا به فادفوه قال قد شركتكم إذا أعقلوه، وأنا شريككم [ (1) ] .

الخامس: في حكمه صلى الله عليه وسلّم أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حرّ بعبد:

روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» [ (2) ] .

وروى البيهقي في السّنن عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حرّ بعبد» [ (3) ] .

,

السادس: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن شتمه:

روى أبو داود عن الشعبي عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها

[ (4) ] .

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن أعمى كانت له أمّ ولد تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فنهاها فلم تنته ... الحديث [ (5) ] .

,

السابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القتل بالمثقل والسم:

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تردّى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالدا مخلّدا فيها أبدا، ومن تحسّى سمّا فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» [ (6) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 459.

[ (2) ] أخرجه الترمذي (1412، 1413) وابن ماجة (2659، 2660) .

[ (3) ] أخرجه الدارقطني 3/ 133 والبيهقي 8/ 35 وانظر التلخيص 4/ 16.

[ (4) ] أخرجه أبو داود 4/ 129 (4362) .

[ (5) ] أخرجه أبو داود 4/ 129 (4361) .

[ (6) ] أخرجه البخاري 10/ 247 (5778) ومسلم 1/ 103 (175/ 109) .

,

الثامن: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية من الأربعة الذين سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا:

روى البيهقي في السّنن الكبرى وغيره عن علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد، فازدحم النّاس على الزبية، ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل، وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها، فهلكوا، وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم، فقلت:

أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس، تعالوا، أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحقّ بالقضاء، قال: فجعل للأوّل ربع الدّية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الدّيات على من حضر الزّبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم، فقال قائل فإنّ عليا- رضي الله تعالى عنه- قد قضى بيننا فأخبره بما قضي علي- رضي الله تعالى عنه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضي عليّ.

,

التاسع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قصاص الأطراف والجراح:

روى أبو داود عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل» .

وروى عن ابن عبّاس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء والأسنان سواء الثّنيّة، والضّرس سواء هذه وهذه سواء» .

,

العاشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل:

الأولى: في حكمه في دية الحرّ المسلم الذّكر:

روى أبو داود عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن فحاض ذكر [ (1) ] .

,

الثالثة: في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح:

روى أبو داود والنسائي [ (1) ] عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل [ (2) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي المأمومة ثلث النّفس، وفي الجائفة ثلث العقل، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السّن خمس، وفي كل أصبع عشر من الإبل.

وروى البيهقي في السنن عن معاذ- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السّمع مائة من الإبل، وفي العقل مائة من الإبل [ (3) ] .

وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في اللّسان الدية، إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية، إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية [ (4) ] .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس [ (5) ] خمس» .

والنّسائي عن عبد الله ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الأصابع عشر عشر [ (6) ] .

,

الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس:

روى الإمام مالك عنه أن رجلا من بني مدلج، يقال له، قتادة حذف ابنه بالسّيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتّى أقدم عليك، فلمّا قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّه وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا فقال: خذها

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لقاتل شيء»

وفي رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه، فدفعا إليهما، ثم

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرث القاتل شيئا ممّن قتله» [ (1) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867) حديث (10) .

الباب السادس في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في الدعاوي والبينات وفصل الخصومات:

روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث والطبراني بسند جيّد عن زيد بن ثابت والطبراني عن أبي سعيد والطبراني عن عبد الله بن عمر والإمامان الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عليّ، والدارقطني عن ابن عباس والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن جابر والدارقطني عن علي والدارقطني عن ابن عمر وابن ماجة عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين [ (1) ] .

روى الترمذي والدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه» [ (2) ] .

وروى الأئمة إلا مالكا عن ابن عباس وابن جرير عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر» [ (3) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم» [ (4) ] .

وروى الترمذي والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة» [ (5) ] .

__________

[ (1) ] أخرجه من حديث ابن عباس مسلم 3/ 1337 (3/ 1712) والترمذي (1344 و 1344) وابن ماجة (2368) والتمهيد لابن عبد البر 2/ 134، 135 وانظر المجمع 4/ 202.

[ (2) ] أخرجه الدارقطني 4/ 157، 218.

[ (3) ] أخرجه البخاري 8/ 213 (4552) ومسلم 3/ 1336 والبيهقي 10/ 252.

[ (4) ] أخرجه عبد الرزاق 8/ 320 (15364) وأحمد 2/ 181 وأبو داود 4/ 24 (3600، 3601) وابن ماجة 2/ 792 (2366) والدارقطني (4/ 244) .

[ (5) ] أخرجه الترمذي 5/ 545 (2298) وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، وابن عدي 7/ 2714 والدارقطني 4/ 244 (145) .

وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية» [ (1) ] .

وروى أبو سعيد النّقّاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [ (2) ] .

وروى الدارقطني والطبراني في الأوسط عن حذيفة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة.

وروى الشّيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح.

وروى ابن ماجة عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض.

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا: «آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» [ (3) ] .

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي- رضي الله تعالى عنه- أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي وقال الآخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال وقبضتها، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض [ (4) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي والبيهقي عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم» ،

فقال الآخر: لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين [ (5) ] .

وروي عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حقّ

__________

[ (1) ] أخرجه أبو داود 4/ 26 (3602) وابن ماجة 2/ 793 (2366) والبيهقي 10/ 250.

[ (2) ] أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 18 وانظر كنز العمال (17782) .

[ (3) ] أخرجه البخاري 13/ 516 (7542) .

[ (4) ] ذكره الهيثمي في المجمع 4/ 206 وقال رواه الطبراني في ورجال أحدهما رجال الصحيح.

[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 394 وانظر المجمع 4/ 178 والسيوطي في الدر المنثور 2/ 45.

امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة» ، فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟

قال: «وإن كان قضيبا من أراك» [ (1) ] .

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عمر- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن صاحب الدابة أحق بصدرها» [ (2) ] .

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم اقض بينهما» .

وروى الطبراني عن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بيّنة أنّه له، فقضى به بينهما [ (3) ] .

وروى البيهقي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اليمين على طالب الحقّ» .

وروى أحمد بن منيع والطبراني برجال ثقات عن موسى بن عمير- رضي الله تعالى عنه- قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: «بينتك وإلا قسمته» ، فقال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حقّ أخيه لقي الله، وهو عليه غضبان» ، فقال امرؤ القيس من تركها وهو يعلم أنّها حقّ قال: فاشهد أني قد تركتها [ (4) ] .

وروى الطبراني برجال ثقات عن خزيمة بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا» فقال: صدقك لما جئت به، وعلمت أنّك لا تقول إلا حقّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» [ (5) ] .

وروى البخاري من طريق علي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البيّنة أوحدّ في

__________

[ (1) ] أخرجه مالك في الموطأ (727) والطبراني في الكبير 1/ 249 والسيوطي في الدر المنثور 2/ 45.

[ (2) ] انظر المجمع 4/ 203 ونصب الراية 4/ 108.

[ (3) ] انظر المجمع 4/ 206 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه ياسين الزيات وهو متروك.

[ (4) ] المجمع 9/ 323.

[ (5) ] أخرجه الحاكم 2/ 18 والطبراني في الكبير 4/ 101 وانظر المجمع 9/ 320 والبيهقي 10/ 320.

ظهرك»

فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة» ، فأنزل الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ فقرأ حتى بلغ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [ (1) ] [النور/ 6- 9] .

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنّرد شبرا، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»

[ (2) ] .

وروى أبو داود عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: «شيطان يتبع شيطانة»

[ (3) ] .

تنبيه:

الخائن: [....] .

ذي غمر: [أي حقد] .

القانع: [الأجير التابع مثل الأجير الخاصّ] .

__________

[ (1) ] أخرجه البخاري 8/ 449 (4747) .

[ (2) ] أخرجه مسلم 4/ 1770 (10/ 2260) .

[ (3) ] أخرجه أبو داود (4940) وابن ماجة (3764/ 367) وأحمد 2/ 345 وابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد (2006) والبخاري في الأدب (1300) وعبد الرزاق (19731) وابن المبارك في الزهد (310) وانظر الدر المنثور 2/ 320 والبيهقي 10/ 19، 213 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/ 77.




كلمات دليلية: